القائمة الرئيسية

الصفحات

إثبات صورية قائمة المنقولات الزوجية

 كيف تثبت صوريه قائمه المنقولات الزوإثبات صورية قائمة المنقولات الزوجيةجية! !!!!!

هناك طرق الاثبات القانونية المنصوص عليها بقانون الاثبات ومنها شهاده الشهود والقرائن والبينه ولكن افضل في حالتك ان تقوم بالاتصال بشرطه النجده وتطلب عمل اثبات حاله وهي ان المنقولات بحوزه زوجتك وسوف تاخذ اقوال زوجتك في المحضر وربما تاتي اقوالها في صالحك وتقر ان الذهب في حيازتها اما في حاله عكس زلك وانها نفت زلك وصممت ان الذهب بحيازتك وقامت باقامه جنحه تبديد منقولات بصراحه شديده جدا نكون امام نوعان من القضاه الاول يحقق القانون وتتاكد المحكمه من تواجد ركن التسليم بمعني ان يكون هناك تسليما حقيقيا وليس صوريا لانه بانتفاء ركن التسليم ينتفي ركن الاختلاس وهو الركن المادي لجريمه التبديد
2- نوع اخر من القضاه لا يحقق شئ ويكتفي ان هناك توقيع المتهم علي قائمه المنقولات وهنا تكون المشكله
3- هناك طعن بالمحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الماده 341 عقوبات وهي التي تحكم دعوي التبديد وسمعت ان هيئه مفوضي المحكمه قد وضعت تقريرها وانتهت الي عدم الدستوريه وبانتظار ان تحدد المحكمه جلسه موضوعيه مع توضيح ان تقرير الهيئه غير ملزم للمحكمه
4-قررت ان اضع امامك مذكره دفاع في قضيه تبدبد لعلك تستفاد منها
أقامت المدعية بالحق المدني ضد المتهم الجنحه رقم 0 لسنة م وذلك بطريق الادعاء المباشر وعلى زعم من القول بأن المتهم المستأنف بدد المنقولات المملوكه لها والمسلمه اليه على سبيل الامانه, ولما كان ذلك فقد حدد لنظر هذه الجنحه جلسة 0/ / م وبهذه الجلسه حضر وكيل المتهم وطلب أجلا للإطلاع على حافظة المستندات المقدمه بالجلسه فقررت المحكمه تأجيل اتخاذ القرار بأخر الجلسه , ثم اصدرت حكما بنهاية الجلسه بحبس المتهم وك 0ج وتعويض مدني ج
وحيث ان المتهم لم يرتض هذا الحكم حيث جاء مجحفا به ومهدرا لأبسط حقوقه لتحقيق العدالة بعدم تمكينه من الدفاع عن نفسه فضلا عن الاخطاء القانونيه الفادحه التي وقعت بها المحكمه فقد استأنف المتهم هذا الحكم لجلسة اليوم وسدد الكفاله 0
الــــدفــــــــــــــــــــاع
المتهم المستأنف يطلب البراءة تأسيسـا على:-
أولا / بطلان حكم الدرجة الأولى لإخلاله الجسيم بحق الدفاع
ثانيا / خروج قائمة المنقولات سند الجنحه عن دائرة التأثيم الجنائي كونها ليست من العقود المنصوص عليها بالماده 341 عقوبات
ثالثا/ انتفاء الركن المادي والقصد الجنائي
رابعا /صورية قائمة المنقولات سند الجنحه
ونوالي شرح هذه الدفوع تباعا كل على حدا كما يلي :-

أولا / بطلان حكم الدرجة الأولى لإخلاله الجسيم بحق الدفاع طبقا للماده 331 اجراءات :-

إذا كان من حق اى مواطن أن يلجأ إلى المحكمة فمن حق الخصم ان يدافع عن نفسه وتكفل له المحاكمه حق الدفاع ذلك ان حق الدفاع مكفول بالدستور والقوانين المتعاقبة
وتنص الماده 67 من الباب الرابع من الدستور على ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمه قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه 000000) كما تنص المادة 69 من ذات الباب من الدستور ( حق الدفــــــــاع آصاله أو بالوكالة مكفول 00000000)
ومن ثم فان حق الدفاع مكفول للمتهم أثناء محاكمته ويجب على المحكمة أن تمكن المتهم من إبداء دفاعه والا كان حكمها باطلا 0 كم يجب على المحكمة أن تمكن المدافع عن المتهم من الإطلاع على الأوراق والمستندات الموجوده بالدعوى حتى يتمكن من إبداء دفاعه وصولا إلى الحق في الدعوى الذى شرعت لاجله المحاكمه وتنص الماده 52 من قانون المحاماة على(للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائيه والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشر ها, ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطه ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات 000000ولايجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني ) فان هي ( المحكمه ) أهدرت هذا الحق المستمد من القانون دون مسوغ قانوني فان حكمها يكون باطلا ذلك ان المحكمه فصلت في الدعوى دون أن تحقق دفاع المتهم وهو إجراء جوهري في المحاكمات الجنائيه يترتب على عدم مراعاته البطلان وتنص الماده 331 من قانون الاجراءات الجنائيه على ( يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقه بأي اجراء جوهري ) و قد قضت محكمة النقض المصريه في اجراء مشابه بالاتي ( 0000 لما كان ذلك وكان الاصل انه وان كان حضور محام عن متهم في جنحة غير واجب قانونا, الا انه متى عهد المتهم الي محام بمهمة الدفاع عنه فانه يتعين على المحكمه ان تستمع الى مرافعته او ان تـتيح له الفرصه للقيام بمهمته, ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافيه وطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه فكان لزاما على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى اوتنبه المتهم الى رفض الطلب حتى يبدي دفاعه أما وهى لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون سماع دفاع المتهم مخالفة بذلك المبادئ الاساسيه الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع 0000000)
( نقض جنائي 5562 لسنة 54ق جلسة 7/5/1985م )
و ( نقض جنائي 4414 لسنة 54 ق جلسة 12/12/1984 )
لما كان ذلك وكانت محكمة الدرجة الأولى لم تمكن دفاع المتهم من الإطلاع على أوراق الدعوى حتى يتثنى له إبداء دفاعه عن المتهم وأصدرت حكمها دون تحقيق دفاع المتهم فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يبطله طبقا للمادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية 0



ثانيا/ خروج قائمة المنقولات سند الجنحة عن دائرة التأثيم الجنائي كونها ليست من عقود الامانه المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات:-

حدد قانون العقوبات عقود الامانه التي تسبغ عليها الحمايه الجنائيه وذلك في الماده 341 من قانون العقوبات وهذه العقود مذكوره على سبيل الحصر ومنها عقدي الوديعه وعارية الاستعمال وهما العقدان الذان ينطبقان على قائمة المنقولات الزوجيه, وقد حدد القانون شروطا تنطبق على هذه العقود حتى تصبح تحت الحمايه الجنائيه (والعبره في تكييف العقد بكونه من العقود التي نصت عليها الماده 341 ع هو بطبيعته التي تستخلصها المحكمه وليس بالوصف الذي يضفيه عليه طرفاه والقاضي الجنائي مختص ببحث العقد وتكييفه وفقا للشروط القانونيه بالقانون المدني وذلك على اساس ان العقد ركن من اركان الجريمه )
( د/ نور الدين هنداوي –شرح الاحكام الخاصه لقانون العقوبات ص 413)
فعقد الوديعة طبقا للقانون المدني عقد يلتزم بموجبه ان يتسلم المودع عنده المنقول على ان يتعهد بحفظة لديه دون استعماله ويرده للمعير عينا وهو ما عبرت عنه الماده 718 من القانون المدني بقولها( الوديعه عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشئ وعلى ان يرده عينا ) وعلى ذلك فيلزم في عقد الوديعه ثلاثة شروط (1) تسلم الشئ (2) حفظ الشئ (3) التعهد برده عينا 0وهذه الالتزمات التى يرتبها عقد الوديعه ونظمتها المواد 719,720,722من القانون المدني ويترتب على تخلف أي من هذه الشروط عدم انعقاد الوديعه اصلا وبالتالي لا يمكن القول بتحقق جريمة خيانة الامانه
وبانزال هذا النص على قائمة المنقولات سند الدعوى :-
نجد ان القائمه الموجوده بالدعوى قد تخلف عنها الشروط اللازم توافرها في عقد الوديعه فأولا" /القائمه سند الدعوى لا تعدو كونها اقرارا بأن المنقولات الموجوده بها ملك لزوجة المتهم الذي لم يقر فيها باستلامها اياها مما يفقدها شرطا اساسيا من شروط الوديعه وهو شرط الاستلام وثانيا " / تعهد فيها بتجديد ما يتلف منها وما يستهلك وهو خارج عن نطاق الوديعه اذ تستلزم الوديعه ان يحفظ المودع لديه الشئ المودع دون ان يستخدمه مما يخرجها ايضا عن ان تكون عقد وديعه وثالثا / فأن قائمة المنقولات الموجوده بالدعوى لايوجد بها التعهد بالرد وهو شرط اساسي في عقد الوديعه وبدونه تنتفي الوديعه
الامر الذي تكون معه القائمه الموجوده بملف الدعوى وفقا للتفصيل السابق ليست عقد وديعه
وفي ذلك تقول محكمة النقض ( وكان من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا" معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الامانه باختلاس الشئ , وان الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معروف بالقانون المدني هو ان يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وانه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة )
( نقض جنائي 4002 لسنة 65 ق جلسة 18/10/2003 م )
وعلى ذلك فانتفاء شرط الالتزام بالرد وحده يكفي ليقوض العقد ويخرجه من كونه عقد وديعه طبقا للقانون
اما ثاني العقود الموجودة ضمن نص المادة 341 عقوبات فهو عقد عارية الاستعمال وهو عقد يلتزم المستعير باستلام الشئ على ان يكون غير قابل للاستهلاك ويستعمله بلا عوض ثم يلتزم برده بعد الاستعمال و قد عبرت عنه الماده 635 من القانون المدني بقولها ( العاريه عقد يلتزم به المعير ان يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمده معينه او في غرض معين على ان يرده بعد الاستعمال )
وعلى ذلك فان عقد عارية الاستعمال يتطاب شروطا هي (1) ان يتسلم المستعير الشئ (2) ان يكون هذا الشئ غير قابل للاستهلاك (3) ان يستعمل المستعير الشئ بلا عوض ولمده معينه (4) ان يلتزم برده بعد الاستعمال
إنزال أحكام عارية الاستعمال على قائمة المنقولات موضوع الجنحة:-
وكما في عقد الوديعه وكافة عقود الامانه الاخرى التي تدخل تحت الحماية الجنائيه فلابد من توافر شرط
التسليم وهو ما انتهينا اليه الى ان المتهم لم يتسلم المنقولات ولم يقر بالقائمه باستلامه ايها ولا تعدو هذه القائمه كونها إقرارا" بملكية الزوجه للمنقولات المثبته بها دون أن يتسلمها 0وهو احد شروط عقد عارية الاستعمال وثانيا / فلابد في الشئ المسلم الا يكون قابلا للاستهلاك وكافة المنقولات الزوجيه قابله للاستهلاك بل وعلاوه على ذلك فالنص بالقائمه محل الجنحه واضح على قابليتها للاستهلاك والا لما تعهد بتجديد ما يتلف منها او ما يستهلك , الامر الذي تفقد معه هذه القائمه ركنا اخر من اركان عارية الاستعمال ويجعلها عارية استهلاك وتخرج من تحت الحمايه الجنائيه لعدم النص صراحة عليها بالقانون فضلا على ذلك انعدام اهم ركن من اركان عارية الاستعمال وهو الالتزام بالرد بعد مده معينه وبالاطلاع على القائمه سند الجنحه نجد اولا عدم تحديد وقت للرد سواء كان ذلك بمده زمنيه معينه او عند الطلب الامر الذي تخرج معه هذه القائمه عن كونها عقد عارية استعمال او حتى عارية استهلاك 0 وكما في عقد الوديعه فان انعدام شرط من الشروط المنصوص عليها بالقانون المدني يفقد العقد صفته وبالتالي لايتصور قيام جريمة خيانة الامانه 0
بناءا" على ما تقدم وكانت قائمة المنقولات سند الجنحه ووفقا للتفصيل السابق لاتعد عقد وديعه كما لاتعد عقد عارية استعمال فضلا على كونها ليست من عقود الامانه الاخرى المنصوص عليها بالماده 341 ع على سبيل الحصر وهى عقد الايجار وعقد الرهن وعقد الوكاله وعقدي المقاوله والخدمات المجانيه فان عقاب المتهم بناءا على هذه القائمه يعد خطأ" في تطبيق القانون اذ لاجريمه الا بنص ولا عقوبه الا بنص واذا كانت القائمه سند الجنحه لاتدخل ضمن العقود المنصوص عليها بالماده 341 ع فلا يتصور قيام جريمة خيانة الامانه وبالتالي فلا يتصور عقاب المتهم على غير جريمه 0

ثالثا / انتفاء الركن المادى والقصد الجنائي :-

حيث يتمثل الركن المادي في جريمة خيانة الامانه بفعل الاختلاس او التبديد حيث ينقل حائز الشئ حيازه عارضه الي حيازه كامله بنية تملكه اضرارا بالمجني عليه ولا يتصور قيام جريمه الا اذا وجد الركن المادي المكون للجريمه الذى قد يكون بفعل ايجابي او سلبي وفضلا على الركن المادي وهو الفعل المكون للجريمه فيوجب القانون وجود قصدا جنائيا خاصا في جريمة خيانة الامانه وهو نية تملك المنقول المسلم بعقد من عقود الامانه وذلك بغية الاضرار بمالكه فاذا وجد الركن المادي للجريمه غير مرتبط بالقصد الجنائي انعدمت جريمة خيانة الامانه وبالتالي فلا عقاب على المتهم لانتفاء القصد الجنائي
ويتطلب الركن المادي في جريمة خيانة الامانه شرطا هاما وهو ان تكون المنقولات قد سلمت للمتهم تسليما فعليا بحيث اصبحت في حيازته وتكون يده عليه يد امانه طبقا للعقود الوارده على سبيل الحصر بالماده 341 ع وفي ذلك تقول محكمة النقض ( من المقرر ان الاختلاس لايمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الامانه باختلاس الشئ الذي اؤتمن عليه )
( نقض رقم 1562 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 م )
ولما كان المتهم لم يتسلم اصلا المنقولات الموجوده بالقائمه وهو الثابت من القائمه سند الجنحه ذاتها الامر الذى ينتفي معه الركن المادي في جريمة خيانة الامانه
اما عن القصد الجنائي وهو ما يتطلبه القانون لعقاب المتهم والذي يجب بيانه بيانا وافيا في حكم الادانه فيتطلب ان يختلس المستلم الشئ المسلم له وذلك بنية تملكه واضرار مالكه فاذا انتفى هذا الركن ولم تبينه المحكمه في ادانتها للمتهم بيانا وافيا بحيث تظهر هذا القصد فان أي حكم بالادانه يكون مخطئا في تطبيق القانون وقد درجت احكام محكمه النقض المصريه في احكامها المتعاقبه على التأكيد على ذلك ففي حكم لها تقول ( اذا كان الحكم قد ادان المتهم في تبديد اشياء تسلمها من المجني عليه بناء على مجرد قولة ان المتهم تسلم هذه الاشياء ثم لم يردها , ولم يثبت قيام القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته الي اضافة المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا" بصاحبه فذلك قصور يستوجب نقضه )
( نقض جنائي 1160 لسنة 22ق جلسة 6/1/1953 م )
وحكم بأنه ( اذا كان الحكم قد اقتصر على القول بأن المتهمين تسلما المنقول وانصرفت نيتهما الي اضافة المال الذي تسلماه الي ملكهما وادانتهم بجريمة التبديد دون ان يثبت القصد الجنائي لديهما وهو انصراف نيتهم الي اضافة المال الذي تسلماه الي ملكهما واختلاسه لنفسيهما اضرارا" بالمجني عليه فان ما اورده الحكم على ما سلف ذكره لا تتحقق به اركان جريمة التبديد كما هي معروفه بالقانون وبالتالي يكون الحكم قاصرا في البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه )
( الطعن رقم 997 لسنة 24 ق جلسة 11/10/1954 م )
كما قضت ( 0000 وكان مجرد التأخير في رد الشئ او الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانه الامانه , مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني الي اضافة المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحب الحق فيه , واذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الاساسي في مدوناته واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد المنقولات الزوجيه دليلا على تحقق الجريمه التى دانه بها بأركانها القانونيه كافة ومنها القصد الجنائي , فانه يكون معيبا بالقصور متعينا نقضه )
( الطعن 1220 لسنة 54 ق جلسة 41/11/1984 م – مجموعة احكام النقض الجنائي – السنة 35 )
وبتطبيق الاحكام السابقه على واقعات الجنحه فان الحكم الابتدائي علاوه على اخلاله بحق الدفاع والذي لم يمكنه فيه من ابداء دفع او دفوع للتهمة فان الحكم لم يبين القصد الجنائي لدى المتهم ذلك ان قائمة المنقولات لم يتسلمها المتهم اصلا هذا من ناحيه ولم يتعهد بردها وهذا من ناحية اخرى ولو اعطت محكمة الدرجه الاولى الفرصه لدفاع المتهم لتبينت انعدام الجريمه لعده اسباب اولها ان القائمه سند الجنحه ليست من عقود الامانه المعاقب عليها قانونا وثانيها لم يثبت تسلم المتهم للمنقولات الا بقولة المدعيه بالحق المدني بذلك وخلت القائمه من ثمة اشاره الي انه قد استلمها وثالثهما فان المتهم لم يتعهد بردها لا حين الطلب ولا بمده زمنيه محدده ورابعها انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم اذ انه لم بتسلم شئ حتى تنصرف نيته الي تملكه وهو ما اغفلت المحكمه الابتدائيه الاشاره الي أي من ذلك في حكمها ولو كلفت نفسها عناء قراءة القائمه لبرأت المتهم ولو اعطت الفرصه لدفاعه لبين للمحكمه ذلك وبكافة طرق الاثبات 0
ثالثا" / صورية قائمة المنقولات :-
قول لازم :-
جرى العرف في عقد الزيجات بمصر ان يقوم أهل العروس على إجبار العريس على التوقيع على قائمة منقولات زوجيه وذلك حتى يوافقوا على إتمام عقد القران حتى ولو كانت هذه المنقولات وهميه ومن صنع خيالهم ولا توجد أصلا متعللين بحفظ حقوق بناتهم والمحافظه على كرامتهن وتبقى قائمة المنقولات سيفا مسلطا على رقاب الازواج تستغله الزوجات حال حدوث خلافات فتلجأ للمحكمه انتقاما من زوجها بالزج به في غياهب السجون دونما ذنب اقترفه الا انه لم يرض غرورها او مطالبها الامر الذي فتح الباب على مصرعيه لكل من تسول لها نفسها تحقيق مكسب مادي سريع في ظل وطأة الظروف الاقتصاديه الحاليه فتعقد قرانها على اية شاب وتستغل وجود قائمة المنقولات سلاحا بيدها تحقق به مآربها اما بالكسب المادي من ورائها او الزواج السريع وفقا لمتطلباتها الامر الذي نناشد معه المحاكم متمثلة في محكمتكم الموقره التدقيق في وجود المنقولات اصلا من عدمه وان الزوج قد تسلمها فعلا ام انها حررت صوريه حتى يتم الشاب قرانه , وذلك حتى لا نظلم بريئا بالزج به في السجون او تحميله مالا طاقة له به فيصبح نادما على الزواج حاقدا على المجتمع ناقما على بنات الجيل رغم وجود السواد الاعظم منهن صالحات راغبات في تكوين اسر تنجح وتسهم في ارتقاء البلاد 0
لما كان ذلك وكنا قد انتهينا من هذه المقدمه التي كان لابد ان نبدء بها تفسيرا لواقعات الدعوى الماثله والتي سنسوق فيها العديد من القرائن على ان هذه القائمه حررت لاتمام الزيجه فقط دون ان يوجد ثمة منقولات فعلا او ان يتسلم المتهم أي منها 0

القرائن على صورية قائمة المنقولات :-

(1) – القرينة الأولى :- المتهم يعمل وعاد إلي القاهرة بتاريخ / / م وقام بخطبة المدعيه بالحق المدني بتاريخ / / ثم عقد قرانه عليها بتاريخ / / ( حافظة المستندات – مستند رقم 1 ) ثم سافر إلي مقر عمله بدولة بتاريخ / / وبمراجعة هذه التواريخ نجد أن الفتره الزمنيه ما بين الخطبة وعقد القران هي والمده بين عقد القران والسفر للخارج هي وبمطالعة قائمة المنقولات نجد بها العديد من الأشياء مثل غرفة النوم والسفره والانتريه والأدوات الكهربائيه وخلاف ذلك من المنقولات ولشراء جميع هذه الأشياء فان المده الزمنيه اللازمه لاتقل بأي حال من الاحوال عن ثلاثة اشهر وذلك حسبما جرى العرف ان يقوم العروسان بالبحث عن المنقولات المناسبه في الاسواق وفقا لقدرة الزوج الماليه ولذوقيهما او الاتفاق مع النجارين على صنع الغرف ( نوم – سفره – انتريه ) وهو ما يحتاج مده زمنيه كبيره لا تستقيم مع التواريخ السابق الاشاره اليها , وبمراجعة التواريخ السابق ذكرها ايضا نجد انه لايمكن باية حال من الاحوال شراء جميع هذة المنقولات في هذه المده الزمنيه القصيره الامر الذي يرجح معه عدم وجود هذه المنقولات اصلا 0 مما يجعل معه القائمة صوريه وفقا للشرح السابق 0
(2)– القرينه الثانيه :- اما ثاني هذه القرائن فقد جرى العرف على عدم شراء المنقولات الزوجيه الا بعد شراء شقة الزوجيه واتمام العمل بها حتى تصبح جاهزه للسكنى ثم يقوم العروسان بشراء المنقولات ونقلها الى مسكن الزوجيه وتصبح في حيازة الزوج حتى تنتقل العروس الي مسكن الزوجيه 0 وهو مالم يحدث اذ ان المتهم لم يكن حتى سفره قد استلم الشقه الخاصه به والتي سيقيم بها مع عروسه واستلمتها بتوكيل بعد سفره الي باكثر من عام ونصف حيث قامت باستلام الشقه بتاريخ / / ( حافظة المستندات – مستند رقم 2 ) ولم يكن المتهم متواجدا بمصر في هذا التاريخ علاوه على ذلك فان الشقه كانت ومن تاريخ سفر المتهم للخارج تجهز حتى تصبح ملائمه للمعيشه بها ( حافظة المستندات – مستند رقم 3 ) علما بأن المتهم من تاريخ سفره الى بتاريخ / / 2001 لم يعد الى مصر وحتى تاريخ رفع الجنحه المباشره ( حافظة المستندات – مستند رقم 4 ) 0
لما كان ذلك وكانت الفتره الزمنيه ما بين عقد القران وسفره قصيره بحيث لايستطيع خلالها شراء ثمة منقولات فضلا على عدم وجود مكان ينقل به المنقولات وهو شقة الزوجيه فضلا على انه لم يعد الى مصر من تاريخ سفره وحتى رفع الجنحه المباشره ضده الامر الذى يقطع يقينا انه لم يكن هناك ثمة منقولات لكي يتسلمها ثم يقوم بتبديدها وفق اقوال المدعيه بالحق المدني وان قائمة المنقولات لم تكن سوى قائمة صوريه حررت فقط لاتمام عقد القران طبقا للعرف السائد بمصر الامر الذي ينفي عنه تهمة التبديد وخيانة الامانه 0
(4)– القرينه الرابعه :- أما القرينة الرابعة فمستمده من القائمة ذاتها وتتمثل في عدم ملائمة الأسعار الموجودة لمثيلاتها بالسوق المصرية , 1- فمثلا الغرف الخشبيه مثل غرفة النوم والسفره في عام 2001 ووفقا للتفصيلات الوارده بالقائمة سند الجنحه تتعدى المبلغ المذكوره بكثير ويتضح ذلك جليا في البند في سابعا من القائمه اذ نص على ( معدات مطبخ وصواني وملاعق وشوك وأطقم صيني وأكواب وفضيات بسعر كلي 2000ج ) وهو ما يتنافى تماما مع الأسعار لمثليات هذه الأشياء فالأطقم الصيني وحدها تتعدى مبلغ 2000ج والأطقم الفضية وأطقم الألمونيوم تتعدى أيضا مبلغ 2000ج وهو ما يقطع بصورية قائمة المنقولات ويخرج المتهم من دائرة الاتهام 0
لما كان ذلك وكنا قد فندنا بعض القرائن على صورية قائمة المنقولات الامر الذي يقطع بأن المتهم لم يتسلمها اصلا وفي ذلك تقول محمكة النقض ( لما كان من المقرر انه لا تصح ادنة متهم بجريمة خيانة امانه الا اذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الامانه الوارده على سبيل الحصر بالماده 341 ع وكانت العبره في القول بثبوت قيام عقد من عقود الامانه في صدد توقيع العقاب هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على لعترافه )
( نقض 1203لسنة 54ق جلسة 14/2/1985 )
لما كان ذلك وكانت القائمه سند الجنحه ليست من عقود الامانه كما سبق التوضيح في صدر هذه المذكره وكانت القائمه صوريه الامر الذي لا يمكن معه ادانته على غير جريمه اما وان المحكمه الجزئيه قد ادانته بغير سماع دفاع وتحقيق دفاعه ودون تبيان لعناصر جريمة خيانة الامانه فانها بذلك تكون قد اخلت بحق الدفاع واخطأت في تطبيق القانون 0
الامر الذي نلجأ معه الي محكمتكم الموقره لتصحح الخطأ الذي وقعت به المحكمة الجزئية بإدانة المتهم دونما جرم ارتكبه , فامضوا فيما انتم ماضين فيه فانا لقضائكم مطمئنين 0
بنــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــــــــه
يلتمس المتهم المستأنف من الهيئه الموقره الحكم / اصليا / بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم من التهمه المنسوبة اليه 0
واحتياطيا/ التصريح للمتهم المستأنف بإحضار شهود ليثبت انه لم يتسلم المنقولات الموجودة بقائمة المنقولات سند الجنحة وانها لم تحرر الا لإتمام الزواج 0





إثبات صورية قائمة المنقولات الزوجية

تعليقات

التنقل السريع